الفاضل الهندي

22

كشف اللثام ( ط . ج )

النهاية ( 1 ) وهو أولى اقتصارا على المتيقن . * ( و ) * ما مر من خبر السري ( 2 ) يرشد إلى النظر إلى * ( جسدها من فوق الثياب ) * وكذا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ( 3 ) . وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، ويرقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( 4 ) . * ( و ) * كذا يجوز النظر * ( إلى أمة يريد شراءها ) * اتفاقا ، وإن لم يقع من البائع إلا التعرض للبيع فإنه إذن فيه . * ( و ) * لا يجب الاقتصار على الوجه والكفين ، بل ينظر * ( إلى شعرها ومحاسنها ) * وهي ما خلا العورة كما في التذكرة ( 5 ) للحاجة ، وتضمن التعريض للبيع الإذن فيه . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة يشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ( 6 ) . ولكن الخبر ضعيف ، ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليه للعورة ، والإذن في ضمن التعريض للبيع غير معلوم ، ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر ( 7 ) والشيخ ظاهرا عليهما مع اليدين ( 8 ) وهو ظاهر التحرير ( 9 ) . وربما أجيز النظر إلى العورة أيضا للحاجة * ( دون العكس ) * إذ لا اختيار للأمة .

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 355 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 3 ) عوالي اللآلئ : ج 3 ص 314 ح 150 . ( 4 ) علل الشرائع : ص 500 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 501 س 22 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 47 ب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 7 ) المقنعة : ص 520 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 355 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 17 .